تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تدين إستمرار المغرب وبعض الشركات الدولية إنتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده

نشر في

جنيف (سويسرا) 22 يونيو 2021 (واص)- أدانت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، في بيان لها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، الإنتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والشركات الدولية المتورطة في الإستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم.
 

البيان الذي ألقته بالنيابة البعثة الدائمة لتيمور الشرقية، نبه أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الوضع المقلق في الأراضي المحتلة، سيما في ظل تسجيل تزايد في عدد ضحايا الإنتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في صفوف المدنيين الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الذين يخضعون للمراقبة الصارمة والمضايقات وحملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والتعذيب منذ إستئناف الحرب.
 
وأمام الوضع المقلق في الأراضي المحتلة، جددت المجموعة حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ورفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة الـ48، وكذا مباشرة إستئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم المتوقفة منذ العام 2015.
 
أما فيما يخص تفاعل هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فقد أشادت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، بالبيان الصادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بخصوص تناوله لعدد من الشكاوى في الآونة الأخيرة والذي أشار فيه إلى وقوع إنتهاكات واسعة النطاق ضد الأشخاص الذين يدافعون عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
 
من جهة أخرى، ترى المجموعة أن إستئناف النزاع المسلح في إقليم الصحراء الغربية، بعد إنتهاك وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020، يُشكل مصدرًا لإنتهاكات إضافية واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان وخروقات لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة وهو ما يستدعي من الأمم المتحدة توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
 
 وإختتمت بعثة تيمور الشرقية البيان المشترك، بالتأكيد على إلتزام كل البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف تجاه الشعب الصحراوي لضمان ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفقًا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1514 (15).
 

واص120 /406/500/090