تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

"الاتحاد الأوروبي مطالب بمراجعة تحديد مجال تطبيق الاتفاقات الموقعة مع المغرب"(اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي)

نشر في

بروكسل (بلجيكا)، 21 ديسمبر 2016 (واص) - دعت اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي اليوم الأربعاء مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تحديد مجال التطبيق الإقليمي للاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من أجل الأخذ بالحسبان الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز.
و أشارت اللجنة في بيان لها "إننا ندعو بمقتضى هذا القرار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الحدود المحددة في إطار هذا الاتفاق و كذا كل قرار يوقع مع المغرب مع استثناء كل ما يوجد خارج الحدود الإقليمية المعترف بها دوليا للمملكة المغربية".
و يهدف النداء الذي وجهته اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي للاتحاد الأوروبي إلى "المحافظة على الشعب الصحراوي و موارده الطبيعية من الممارسات المجحفة للمغرب في ظروف الاحتلال و الضم غير القانوني منذ أكثر من 40 سنة".
كما دعت اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي البرلمانيين الأوروبيين "للبقاء يقظين" ، مؤكدة في هذا الخصوص على التقدم الذي حققته القضية الصحراوية بفضل محكمة العدل الأوروبية التي تعترف في حكمها بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل يحق لشعبه تقرير مصيره و بالتالي لا يمكن اعتباره "إقليما تابعا للمملكة المغربية".
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت اليوم الأربعاء أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية  و من ثمة فإن هذه  الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و بهذا تجدد محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في 13 سبتمبر المنصرم و الذي أكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
و حرصت المحكمة التي جاء فصلها عقب إجراء مستعجل بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي على التذكير ببعض قواعد الممارسة الدولية التي مفادها أنه عندما يتعلق الأمر باتفاق موجه للتطبيق  ليس فقط في التراب السيادي لدولة و إنما يتعدى ذلك  فإن الاتفاق يجب أن ينص على ذلك صراحة سواء تعلق الأمر بالأراضي التي هي ضمن اختصاص تلك الدولة أو بإقليم تتكفل تلك الدولة بعلاقاته الخارجية. (واص)
090/115/700.